سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

66

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : مطلقا : چه [ من انتقل اليه المعيب ] به آن راضى شده يا آن را قبول نكند . متن : و يحتمل قويا مع كون العيب جنسيا جواز إبداله بعد التفرق ، لصدق التقابض في العوضين قبله ، و المقبوض محسوب عوضا و إن كان معيبا ، لكونه من الجنس فلا يخرج عن حقيقة العوض المعين ، غايته كونه مفوتا لبعض الأوصاف فاستدراكه ممكن بالخيار و من ثم لو رضي به استقر ملكه عليه ، و نماؤه له على التقديرين بخلاف غير الجنسي و حينئذ فإذا فسخ رجع الحق إلى الذمة ، فيتعين حينئذ كونه عوضا صحيحا ، لكن يجب قبض البدل في مجلس الرد ، بناء على أن الفسخ رفع العوض ، فإذا لم يقدح في الصحة سابقا يتعين القبض حينئذ فيتحقق التقابض . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : احتمال دارد در عيب جنسى كلام ديگرى را بگوئيم و آن اينكه بعد از تفرّق مجلس عقد نيز حق گرفتن بدل باشد چه آنكه به قبض نمودن معيوب ، قبض قبل از تفرّق صادق بوده و معامله صحيح است و بعبارت ديگر : فرد معيوب اگرچه داراى عيب است ولى در عين حال احد العوضين بوده و قبضش ، قبض عوض محسوب مىشود و اينطور نيست كه از حقيقت عوض خارج باشد چون فرض كلام در جائى استكه عيب جنسى است منتهى بعضى از اوصاف را كه مطلوب متعاقدين است يعنى صحّت و سلامت را واجد نيست و اين امرى است كه با جعل